ولا خلاف بينهم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا، وقال: «لتأخذوا عني مناسككم (١)». وإنما اختلفوا في اشتراط أن يكون الطواف بالبيت سبعة أشواط، وهل من ترك شيئا منها يجزئه طوافه أم لا؟ على قولين:
القول الأول: إنه لا يصح الطواف إلا بإكمال سبعة أشواط، فمن ترك شيئا منها، لم يصح طوافه، ولا يعتد به. وإلى هذا ذهب مالك، والشافعي، وأحمد.
(١) جزء من حديث أخرجه مسلم في الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة ٩/ ٤٤. ولفظه: ". . رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر، ويقول: " لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه " وسيتكرر هذا الحديث مرارا مما يدفعني إلى عدم الإحالة إليه وهو بهذا اللفظ في كتب الفقه بزيادة " عني " وهي معلومة من السياق، فالأخذ والاقتداء إنما يكون عنه صلى الله عليه وسلم.