للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الثاني: إن إكمال الأشواط السبعة ليس بشرط لصحة الطواف، فلو طاف أكثر الأشواط ولم يتمكن من إتمامه، أو إعادته لرجوعه إلى بلده، صح طوافه، وأجزأه، وجبر المتروك منه. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة (١).

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

الأول: بقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (٢)


(١) انظر: المراجع في الإحالتين السابقتين.
(٢) سورة الحج الآية ٢٩