للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجه الاستدلال منها:

أن الله أمر بالطواف ببيته العتيق، ولم يبين العدد المجزئ في ذلك، فجاء البيان بفعله صلى الله عليه وسلم إذ طاف سبعة أشواط، وقال: «لتأخذوا عني مناسككم (١)» فدل ذلك على أن المراد بالطواف بالبيت، الطواف به سبعة أشواط، فلا يجوز النقص منه كالصلاة.

الثاني: وبحديث جابر رضي الله عنه في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: ". . . «حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا، ومشى أربعا (٢)». . . الحديث. رواه مسلم.

الثالث: وبحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: «قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، ثم خرج إلى الصفا (٣)» متفق عليه.

الرابع: وبحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لتأخذوا عني مناسككم (٤)» رواه مسلم.


(١) صحيح مسلم الحج (١٢٩٧)، سنن النسائي مناسك الحج (٣٠٦٢)، سنن أبي داود المناسك (١٩٧٠)، مسند أحمد باقي مسند المكثرين (١٤٢٠٨).
(٢) أخرجه مسلم في الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم ٨/ ١٧٥.
(٣) أخرجه البخاري في الصلاة: باب قوله تعالى: " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " (٣٠) ١/ ١٠٣، وفي الحج، باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين (٦٩) ٢/ ١٦٥، وباب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام (٧٢) ٢/ ١٦٦، وباب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة (٨٠) ٢/ ١٧٠، ومسلم في الحج، باب جواز التحلل بالإحصار ٨/ ٢١٣.
(٤) صحيح مسلم الحج (١٢٩٧)، سنن النسائي مناسك الحج (٣٠٦٢)، سنن أبي داود المناسك (١٩٧٠)، مسند أحمد باقي مسند المكثرين (١٤٢٠٨).