للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجه الاستدلال منها:

نصت الأحاديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالبيت سبعا، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به في أفعال المناسك، فدل ذلك على اشتراط أن يكون الطواف بالبيت سبعة أشواط، ولا يصح الطواف بدونها.

الخامس: وبحديث: «الطواف بالبيت صلاة (١)». . . " (٢).

وجه الاستدلال منه:

إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن الطواف بالبيت صلاة، فيشترط في الطواف ما يشترط في الصلاة- إلا ما دل الدليل على تخصيصه واستثنائه- والصلاة لا يقوم أكثر عدد ركعاتها مقام الكمال، فكذلك أشواط الطواف لا تقوم مقام الكمال.

السادس: وقالوا: إن هذه عبادة لا يجبر أكثرها بالدم، فلم يجبر أقلها، كالصوم والصلاة (٣).

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

الأول: بقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (٤)

وجه الاستدلال منها:

أن الله أمر بالطواف، ولم يذكر عددا، والأمر المطلق لا يقتضي التكرار، إلا أن الزيادة على المرة الواحدة إلى أكثر


(١) سنن الترمذي الحج (٩٦٠)، سنن الدارمي كتاب المناسك (١٨٤٧).
(٢) سيأتي تخريجه في المطلب الرابع.
(٣) انظر: المنتقى للباجي ٢/ ٢٨٩.
(٤) سورة الحج الآية ٢٩