الأخباث والأحداث، وإن تغير بنجاسة لم يصح استعماله في طهارة أحداث ولا أخباث إجماعا، وإن تغير بمجرد تتابع الاغتسال من الجنابة فيه لا بنجاسة ففي طهوريته خلاف، والأحوط ترك استعماله في الطهارة خروجا من الخلاف. وإن كان أقل من قلتين واغتسل فيه جنب: فإن تغير بنجاسة جنب كان على بدنه لم يصح التطهر به من الأحداث ولا الأخباث وإن لم يتغير بنجاسة ففي صحة التطهر به من الأحداث والأخباث خلاف. والأحوط ترك استعماله في الطهارات عند تيسر غيره.
ثالثا: ما جرى عليه عمل بعض الناس من الاغتسال من الجنابة في برك البوادي والمساجد لا يجوز ويجب نصحهم وإرشادهم، فإن استجابوا فالحمد لله؛ وإلا عزرهم ولي الأمر بما يردعهم.
رابعا: ستر الإنسان عورته في خلوته من آداب الإسلام وهو مقتضى الحياء، وسترها بحضرة غير زوجته وأمته واجب، وكشفها حرام، ونظر غير زوجته وأمته إليها حرام إلا لضرورة؛ لما رواه مسلم وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد (١)»، وعلى من رأى أحدا يكشف عورته أن يرشده وينكر عليه، فإن أطاع وإلا عزره ولي الأمر بردعه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(١) صحيح مسلم الحيض (٣٣٨)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٦٣).