للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا يشمل المسلم والذمي.

٢ - أنه يصح طلاقه فيصح ظهاره (١).

٣ - أن حكمه الحرمة، والكفار مخاطبون باجتناب المحرمات (٢).

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، من صحة ظهار الذمي، لعموم الآية، ولثبوت أحكام النكاح في حقه، والظهار فرع عن ذلك.


(١) مغني المحتاج ٣/ ٣٥٢.
(٢) بدائع الصنائع ٣/ ٢٣٠.