للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣ - ومنها ما هو معصية كبدعة التبتل، والصيام قائما في الشمس، والخصاء بقصد قطع شهوة الجماع.

٤ - ومنها ما هو مكروه، مثل ذكر السلاطين بأسمائهم في خطب الجمعة، والاجتماع للدعاء عشية عرفة. وهذا النوع لم يسلم به الإمام الشاطبي بل نفاه، وقال: ليس من البدع ما هو مكروه بمعنى أن من تركه يثاب ومن اقترفه لا إثم عليه حيث قال: وأما تعيين الكراهة التي معناها نفي الإثم عن فاعلها وارتفاع الحرج ألبتة، فهذا مما لا يكاد يوجد عليه دليل من الشرع ولا من كلام الأئمة على الخصوص، أما الشرع ففيه ما يدل على خلاف ذلك؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد على من قال: «أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. وقال الآخر: أما أنا فلا أنكح النساء إلى آخر ما قالوا. فرد عليهم صلى الله عليه وسلم وقال: من رغب عن سنتي فليس مني (١)». وهذه العبارة أشد شيء في الإنكار، ولم يكن ما التزموا إلا فعل مندوب أو ترك مندوب إلى فعل مندوب آخر.

وقال رحمه الله: إن كلام العلماء في إطلاق الكراهية في الأمور المنهي عنها كالبدع لا يعنون به كراهية التنزيه فقط؛ لأن هذا اصطلاح المتأخرين، أرادوا به التفرقة بين ما هو مكروه كراهة تنزيه، وبين ما هو مكروه كراهية تحريم. وقال: إذا وجدت في كلامهم في البدعة أو غيرها [أكره كذا ولا أحب كذا وهذا مكروه وما أشبه ذلك]، فلا تقطعن على أنهم يريدون التنزيه، فقط فإنه إذا دل الدليل في جميع البدع على أنها ضلالة، فمن أين يعد فيها ما هو مكروه كراهية تنزيه (٢)؟

وبعد هذا ننتقل إلى موضوع ذي صلة وثيقة بهذا المبحث وهو:


(١) صحيح البخاري النكاح (٥٠٦٣)، صحيح مسلم النكاح (١٤٠١)، سنن النسائي النكاح (٣٢١٧)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٢٨٥).
(٢) انظر الاعتصام ٣٦/ ٢ بتصرف.