للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكبدعة الأذان والإقامة في العيدين ومثل بدعة الاعتماد في الصلاة على إحدى الرجلين وما أشبه ذلك. فهذا القسم لا تتعدى فيه البدعة محلها. ولا تنتظم تحتها غيرها حتى تكون أصلا لها.

ولكن مع القول بأن البدع منها ما هو كبيرة، ومنها ما هو صغيرة فإن العلماء رحمهم الله قالوا: لا تكون البدعة من الصغائر إلا بالشروط الآتية، وذلك اقتناعا منهم بأن البدع في الأصل مضادة للشارع ومراغمة له، حيث نصب المبتدع نفسه منصب المستدرك على الشريعة لا منصب المكتفي بما حوله، وحيث إن كل بدعة وإن قلت تشريع زائد أو ناقص أو تغيير للأصل الصحيح؛ لهذا كانت البدعة مذمومة بكل حال؛ لأن النصوص الواردة في البدع بينت أن كل بدعة ضلالة، ومن أجل هذا اشترطوا في البدعة الشروط الآتية لتكون من البدع الصغيرة.

١ - ألا يداوم عليها صاحبها؛ لأن الصغيرة من المعاصي مع الإصرار تكون كبيرة كما قالوا: " لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار " فكذلك البدعة.

٢ - ألا يدعو إليها، فإن البدعة قد تكون صغيرة، ثم يدعو مبتدعها إلى القول بها والعمل على مقتضاها، فيكون إثم ذلك عليه. كما جاء في الحديث الصحيح من أن كل من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. والصغيرة إنما تخالف الكبيرة بكثرة الإثم وقلته، فإذا دعا المبتدع إلى بدعته كثرت أوزاره؛ فلا تكون البدعة حينئذ صغيرة.

٣ - ألا يجاهر بها في مجتمعات الناس أو في الأماكن التي تقام فيها السنن أمام العوام؛ لأن هذا يجعلهم ينخدعون بها ويسول لهم الشيطان