مقال، وأخرجه بنحوه أيضا أبو داود في سننه بإسناد أجود من إسناد ابن ماجه، فالجمهور من الأئمة الأربعة وأتباعهم على أن الثلاث بلفظ واحد ثلاث، لو قال: أنت طالق بالثلاث، قالوا: حرمت عليه، وأصبحت لا تحل له، إلا بعد نكاحها زوجا آخر، ومن العلماء من قال: لا، الثلاث بلفظ واحد، ما كان في عهد عمر فإنه تعزير، وعمر لو شاهد ما أحدث الناس بعده، لما قال هذا. يقول شيخ الإسلام: لو رأى عمر - رضي الله عنه - ما أقدم عليه كثير من الجهلة، من وضع المحلل الذي يستحلون به فرج المرأة، لما قال كذا، فعمر في زمن كان الناس ورعين عن التحليل، ولما وقع الناس بالتحليل رأى شيخ الإسلام وغيره، أن القول بإعادة الحكم على ما كان عليه في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، وصدر من خلافة عمر أنه القول الأولى والأرفق بالناس والأيسر لهم، وهو الموافق للسنة.