للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يجب تنفيذ حد الحرابة من القتل والتصليب وقطع الأيدي والأرجل من خلاف ليس فقط للمهرب أو التاجر، بل ينبغي أن يشمل ذلك المتعاطي. ولم يوجد من الفقهاء من رأى هذا سواه (١).

والراجح: أن التعزير مفوض إلى ولي الأمر يقدره حسبما يرى فيه المصلحة، فله أن يعزر بالقتل وبما دون القتل ولو استوجب مصلحة الردع الزيادة على حد السكر، كما هو رأي الإمام مالك ولفيف من الفقهاء يقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعقيبا على حد تعزيري أصدره أحد القضاة: (ونحيطكم علما بأن باب التعزير واسع يستطيع ولي الأمر عن طريقه أن يفرض من العقاب ما يكون كافيا للزجر مانعا للإجرام، لأن الشريعة لم تحدد عقوبة معينة، وإنما هو يقوى ويضعف بسبب عظم الجناية وصغرها.) (٢)


(١) المخدرات الخطر الداهم، د / محمد علي البار ٥٢، ٥٣.
(٢) فتاوى ورسائل الشيح محمد بن إبراهيم حـ ٢/ ١١٦.