للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرأي الراجح:

والرأي الراجح عند عامة أهل العلم: أن العقوبة "ثمانون جلدة" وأنه لم يحدد مقدارها بهذا العدد إلا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث استشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حد شارب الخمر، فأفتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأن يحد ثمانين جلدة ووافق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الرأي (١) وأرى أنه مادام قد ثبت حد الشرب للخمر وتغيرت فتوى الصحابة رضي الله عنهم في مقدار الحد من عصر لعصر، ومن حال لحال، فيكون مرجع ذلك إلى نظر الإمام أو الحاكم؛ فإذا رأى أن يجلده (٢) عددا معينا إلى حد الثمانين جلدة فله بما وقع من الصحابة أسوة. وإن رأى أن يأمر بمطلق الضرب له من غير تعيين فله برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة.

قال الشوكاني رحمه الله: " من شرب مسكرا مكلفا مختارا جلد على ما يراه الإمام إما أربعين جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال " (٣) القول الثاني: أن المخدرات مواد مخدرة فقط وليست مسكرة. وبناء عليه فإن عقوبة متعاطيها عقوبة تعزيرية فقط يترك تحديد نوعها ومقدارها لولي الأمر حسبما يرى أن المصلحة تقتضيه مراعيا في ذلك مدى انتشار الجريمة وحال المجرم، وما إلى ذلك من الاعتبارات على أن تكون العقوبة التي يقدرها ولي الأمر عقوبة رادعة حتى قال بعض العلماء: إن التعزير من الممكن أن يصل إلى حد الإعدام.

ويرى جمهور الفقهاء أن التعزير بما دون حد الخمر (٤).

وجاء في مجلة " اللواء الإسلامي " (٥) عن د. عبد الصبور شاهين قوله:


(١) التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، عبد القادر عودة ص ٦٤٩.
(٢) أي يجلد الشارب الخمر وبالقياس عليها المخدرات بجميع أنواعها وأصنافها الحديثة.
(٣) الدرر البهية.
(٤) المؤتمر السادس لمكافحة المخدرات جـ ٣/ ٧٢: ١٠٣.
(٥) العدد ١٩٥ في ٣/ ٢ / ١٤٠٦ هـ الموافق ١٧/ ١٠ / ١٩٨٥م ط دار القلم دمشق ١٤٠٨هـ.