للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حزم (١): واحتجوا بأنه لا فرق بين شربه في حياتها أو بعد مماتها، إلا الحياة أو الموت أو النجاسة، وهذا لا أثر له لأن اللبن لا يموت والنجاسة لا تمنع كما لو حلب في وعاء نجس، ولأنه لو حلب منها في حياتها ثم سقاه بعد موتها لنشر الحرمة، وبقاؤه في ثديها لا يمنع ثبوت الحرمة لأن ثديها لا يزيد على الإناء في عدم الحياة، وذهب الشافعي والخلال إلى أنه لا ينشر الحرمة؛ لأنه لبن ممن ليس بمحل للولادة، فلا يتعلق به التحريم.

والراجح أن لبن الميتة ينشر الحرمة؛ لأنه ارتضاع من امرأة يتحقق به إنبات اللحم وإنشاز العظم.


(١) المغني لابن قدامة جـ ٨ ص ١٤٤ والمحلى لابن حزم جـ ١٠ ص ١١ مسألة ١٨٦٧.