للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأجل، والمقاصد في ذلك مختلفة فوجب التخيير. (١)

وأيضا: وصح حطها لكله أو بعضه عنه قبل أو لا (٢) ...

وعند المالكية في فصل في الكلام على الخلع: أو تعجيلها دينا له عليها، أي لأن من عجل ما أجل عد مسلفا، كمن أخر ما عجل فإذا عجلت ماله عليها من الدين المؤجل كانت مسلفة له، وقد انتفعت بالعصمة (٣) وكمخالعتها على تعجيله لها دينا عليه، لا يجب عليها قبوله قبل أجله بأن كان طعاما.

وعند الشافعية في الكلام لو كان مهر مثلها مؤجلا واعتادت نساؤها على التأجيل: لو اعتدن التأجيل فرض الحاكم حالا وينقص لائقا بالأجل (٤).

قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولو صالحت عن صداقها المسمى بأقل جاز لأنه إسقاط لبعض حقها، ولو صالحته على أكثر


(١) كشف الجامع للبخاري ٢/ ١٤٨ - ١٤٩.
(٢) رد المحتار على الدر المختار ٤/ ٢٤٨.
(٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢/ ٣٥٠، وانظر كذلك: شرح الخرشي على مختصر خليل ٤/ ١٥.
(٤) نهاية المحتاج ٦/ ٣٥٣.