للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسبق، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية، فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز، لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية. ورجحه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي والشيخ ابن باز (١) وابن عثيمين رحمهم الله تعالى ولأنه ليس في المنع دليل صحيح، والأصل في المعاملات الحل.


(١) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ بن باز، فتاوى الفقه، البيوع ١٩/ ٣٠١، سؤال رقم (١٧٣).