للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رابعا: أنه بيع الحلول، فلم يجز كما لو زاده الذي له الدين فقال: أعطيك عشرة دراهم وتعجل لي المائة التي عليك (١).

نوقشت هذه الأدلة: بأن حديث المقداد رضي الله عنه في سنده ضعف (٢) وبأن هذا عكس الربا، فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين في مقابلة الأجل، وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل، فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل، فانتفع به كل واحد منهما، ولم يكن هنا ربا لا حقيقة ولا لغة ولا عرفا، والذين حرموا ذلك إنما قاسوه على الربا، ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله: (عجل لي) و (أهب لك مائة) فأين أحدهما من الآخر، فلا نص في تحريم ذلك، ولا إجماع ولا قياس صحيح (٣).

الراجح ووجه الترجيح:

الراجح - والله أعلم - القول الأول وهو: القول بالجواز، لوجاهة أدلته وبه أخذ مجمع الفقه الإسلامي حيث جاء في القرار رقم ٦٦ ٢ ٧ ما يلي (الحطيطة من الدائن أو المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعا، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق


(١) المغني ٧/ ٢١، الشرح الكبير ١٣/ ١٣١.
(٢) إغاثة اللهفان ٢/ ١٠.
(٣) إعلام الموقعين ٣/ ٣٣١ - ٣٣٢.