- وحجة أصحاب القول الرابع:
قالوا: إن الفعل الواحد لا يقع عن اثنين، وقد وقع الطواف منهما جميعا، ولا أولوية لأحدهما عن الآخر، فلم يجزئ عنهما جميعا (١).
الرأي المختار:
الذي أختاره ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، وهو: أن الحامل والمحمول إذا نوى كل واحد منهما الطواف عن نفسه، وقع عنهما جميعا؛ لما يلي:
ا- أن الطواف وقع منهما جميعا، فصح عنهما، فإبطاله عنهما أو عن أحدهما، يفتقر إلى دليل.
٢ - لا خلاف أنه لو قاد الدابة، أو دفع العربة التي يركبها، أن الطواف يصح منهما، مع أن طواف الراكب إنما تم بمعونة القائد أو الدافع.
فلا فرق أن تكون الإعانة بالدفع أو الحمل. والله أعلم.
(١) انظر: المبدع ٣/ ٢٢٠
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute