للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثاني: وبما أخرجه عبد الرزاق بسنده: أن أبا بكر طاف بابن الزبير في خرقة (١).

٢ - وحجة أصحاب القول الثاني:

قالوا: إن الفعل الواحد لا يصح عن اثنين، فكان الطواف للحامل؛ لأنه هو الأصل المباشر للطواف والمحمول تبع (٢).

٣ - وحجة أصحاب القول الثالث:

- قالوا: إن الطواف عبادة أدى بها فرض غيره، فلم يقع عن فرضه كالصلاة.

- وقالوا: إن الحامل آله للمحمول، كالراكب مع الدابة، فكان الطواف للمحمول.

- وقالوا: إن المحمول لم ينو بطوافه إلا لنفسه، والحامل لم يخلص قصده بالطواف لنفسه (٣).


(١) المصنف ٥/ ٧٠ (٩٠٢٦)، ورواه الأثرم كما في المغني ٥/ ٥٢.
(٢) انظر: الحاوي ٤/ ١٥٢.
(٣) انظر: المبدع ٣/ ٢١٩، كشاف القناع ٢/ ٥٦٠.