للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الرابع: أنه لا يجزئ عن واحد منهما.

وإلى هذا ذهب: مالك في الرواية المشهورة، وأحمد في رواية.

الأدلة:

١ - حجة أصحاب القول الأول:

الأول: قالوا: إن الغرض حصول الطواف بالبيت، وقد حصل من كل من الحامل والمحمول، فأجزأ عنهما، كالوقوف بعرفة.