للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نوياه، بأن ينوي الحامل عن نفسه، والمحمول عن نفسه إن كان كبيرا، أو نواه الحامل عن نفسه وعن طفله المحمول.

وإلى هذا ذهب: أبو حنيفة، ومالك في رواية، والشافعي في قول، وأحمد في رواية، والثوري، وابن المنذر.

القول الثاني: إن نوى الطواف كل من الحامل والمحمول عن نفسيهما. فالطواف طواف الحامل.

وإلى هذا ذهب: الشافعي في الأصح، ومالك في رواية، وأحمد في رواية.

القول الثالث: إن نوياه عن نفسيهما، فالطواف للمحمول دون الحامل.

وإلى هذا ذهب: مالك في رواية، والشافعي في قول، وأحمد في رواية، وهي الصحيحة من المذهب.