للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بهذه الأطراف ما هو من نظائرها كالإليتين والثديين والحاجبين ونحوهما فتلحق باليدين والرجلين قياسا (١). ومثل ذلك الجراحات التي قدر الشارع ديتها وهي الموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة والدامغة والجائفة. ففي هذه الجنايات كلها هل يجب للمجني عليه نفقة علاج مع الدية المقدرة أم لا؟

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية في قول، والشافعية والحنابلة إلى أن الواجب فيها المقدرة فقط برأت على شين أم لا؛ لأن الشارع أوجب فيها الدية ولم يقيدها


(١) انظر: المغني ١٢/ ١٧٨.