للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بحال دون حال فوجبت له بكل حال (١). ولا يذكرون مع وجوب الدية شيئا آخر؛ لأن الشارع لما قدرها لم يذكر معها شيئا آخر زائدا عليها.

وبهذا أفتى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله - حيث قال: " وأما أجرة مدة تعطله بالمعالجة شهرين ونفقة تلك المدة وأجرة الطبيب فلا أعرف استحقاقه الرجوع به على من دعمه " (٢).

القول الثاني: ذهب المالكية في المشهور عندهم إلى أن موضحة الرأس والوجه إذا برئت على شين وعثل فيزاد على الدية المقدرة فيها بمقدار الشين بالاجتهاد. واستحسن بعضهم أن تكون الزيادة هنا أجرة الطبيب وثمن الدواء.

قال الدسوقي في حاشيته: " ثم إن الذي استحسنه ابن عرفة. .


(١) انظر: كشاف القناع ٦/ ٥١.
(٢) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ١١/ ٣٤٢.