للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حنيفة والثوري وعثمان البتي والحسن بن حيي، جعلوا الديات كلها سواء، المسلم واليهودي والنصراني والمجوسي، والمعاهد والذمي، وهو قول عطاء والزهري وسعيد بن المسيب. وحجتهم قوله تعالى: {فَدِيَةٌ} (١) وذلك يقتضي الدية كاملة كدية المسلم. وعضدوا هذا بما رواه محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة، «عن ابن عباس في قصة بني قريظة والنضير أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم جعل ديتهم سواء دية كاملة». قال أبو عمر: هذا حديث به لين وليس في مثله حجة. وقال الشافعي: دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم، وحجته أن ذلك أقل ما قيل في ذلك، والذمة بريئة إلا بيقين أرجحه وروي هذا القول عن عمر وعثمان، وبه قال ابن المسيب وعطاء والحسن وعكرمة وعمرو بن دينار وأبو ثور وإسحاق (٢).


(١) سورة النساء الآية ٩٢
(٢) تفسير القرطبي جـ٣ ص٣٢٦، ص٣٢٧.