للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٧ - أنه فرط بإزالة عقله فيما يدخل فيه ضررا على غيره، فألزم حكم تفريطه عقوبة له (١).

ونوقش: بأن عقوبته التي رضيها الله عز وجل هي الحد، ولا عهد في الشريعة بالعقوبة بالطلاق، والظهار، والتفريق بين الزوجين.

٨ - أن ترتب الظهار على المظاهرة من باب ربط الأحكام بأسبابها، فلا يؤثر فيه السكر.

ونوقش: بعدم التسليم، فإن هذا مما يوجب إيقاع الطلاق من سكر مكرها، أو جاهلا بأنها خمر، وبالمجنون والنائم، ثم يقال: وهل ثبت لكم أن طلاق السكران سبب حتى يربط الحكم به، وهل النزاع إلا في ذلك؟ (٢).

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - عدم وقوع ظهار السكران؛ إذ لا يعلم ما يقول، ومن كان كذلك لا حكم لقوله، ولورود المناقشة على أدلة القول الثاني.


(١) كشاف القناع ٥/ ٢٣٤.
(٢) زاد المعاد ٥/ ٢١٣.