للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن فيه إيجاب الحد على من هذى، والهاذي لا حد عليه " (١).

٦ - أنه مكلف، ولهذا يؤاخذ بجناياته.

ونوقش: قال ابن القيم: " باطل؛ إذ الإجماع منعقد على أن شرط التكليف العقل، ومن لا يعقل ما يقول، فليس بمكلف. وأيضا: لو كان مكلفا لوجب أن يقع طلاقه إذا كان مكرها على شربها، أو غير عالم بأنها خمر، وهم لا يقولون به ".

وأما إلزامه بجناياته فمحل نزاع لا محل وفاق، فقال عثمان البتي: " لا يلزمه عقد ولا بيع، ولا حد إلا حد الخمر فقط، وهذا إحدى الروايتن عن أحمد: أنه كالمجنون في كل فعل يعتبر له العقل. والذين اعتبروا أفعاله دون أقواله فرقوا بفرقين:

أحدهما: أن إسقاط أفعاله ذريعة إلى تعطيل القصاص، إذ كل من أراد قتل غيره، أو الزنا، أو السرقة، أو الحراب سكر، وفعل ذلك، فيقام عليه الحد إذا أتى جرما واحدا، فإذا تضاعف جرمه بالسكر كيف يسقط عنه الحد؟ هذا مما تأباه قواعد الشريعة وأصولها.

والفرق الثاني: أن إلغاء أقواله لا يتضمن مفسدة؛ لأن القول المجرد من غير العاقل لا مفسدة فيه بخلاف الأفعال، فإن مفاسدها لا يمكن إلغاؤها إذا وقعت، فإلغاء أفعاله ضرر محض، وفساد منتشر بخلاف أقواله فإن صح هذان الفرقان بطل الإلحاق. . " (٢).


(١) المحلى ١٠/ ٢٠٩.
(٢) زاد المعاد ٥/ ٢١٢.