للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك ما رواه أبو لبيد (١): " أن رجلا طلق امرأته وهو سكران، فرفع إلى عمر بن الخطاب، وشهد عليه أربع نسوة، ففرق عمر بينهما " (٢).

وروى سعيد بن المسيب: " أن معاوية أجاز طلاق السكران " (٣).

ويلحق الظهار بالطلاق.

ونوقش: بأن الصحابة رضي الله عنهم مختلفون في إيقاع طلاق السكران.

٥ - أن الصحابة رضي الله عنهم أقاموا السكران مقام الصاحي في كلامه، فقال: " إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وحد المفتري ثمانون ".

لكن لا يثبت قال ابن حزم: " وهو خبر مكذوب قد نزه الله عليا وعبد الرحمن بن عوف منه، وفيه من المناقضة ما يدل على بطلانه،


(١) لمازة بن زيار، الأزدي، البصري، صدوق، ناصبي. (تقريب التهذيب ٢/ ١٣٨).
(٢) المحلي ١٠/ ٢٠٩، وسنن البيهقي ٧/ ٣٥٩. (رجاله ثقات).
(٣) المحلى ١٠/ ٢٠٩. (رجاله ثقات).