للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لما تقدم من أدلة الرأي الأول.

٢ - قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} (١)، فخطاب السكران يدل على تكليفه.

ونوقش: بأن الخطاب هنا يجب حمله على الذي يعقل الخطاب؛ إذ مخاطبة الذي لا يعقل لا فائدة منه، وأنه نهي عن السكر عند إرادة الصلاة.

٣ - حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: «كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه، والمغلوب على عقله (٢)».

وكذا الظهار.

ونوقش: بعدم ثبوته، وأيضا لو ثبت لكان في المكلف.

وجواب ثالث: أن السكران الذي لا يعقل، إما معتوه، وإما ملحق به.

٤ - أن الصحابة رضي الله عنهم أوقعوا طلاق السكران، فمن


(١) سورة النساء الآية ٤٣
(٢) أخرجه الترمذي في الطلاق، باب ما جاء في طلاق المعتوه (ح ١١٩١)، عن عطاء بن عجلان عن عكرمة بن أبي خالد عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال الترمذي: " لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان وهو ضعيف ذاهب الحديث ". وأخرجه ابن عدي في الكامل ٥/ ٢٠٠٣ في ترجمة عطاء بن عجلان، وروي في ترجمته عن يحيى بن معين قوله: " عطاء بن عجلان كوفي ليس بشيء، كذاب كان يوضع له الحديث فيحدث به ". وقال ابن حبان في المجروحين ٢/ ١٢٩: " يروي الموضوعات عن الثقات ".