للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يجزئ في تطهيره مسحه بالماء، وكذا إن كان الرشاش من الماء الذي صبه على البول.

س: إذا أراد الإنسان الوضوء للصلاة فهل يكفي أن يصب على العضو مرة، ثم يمسح على بقيته للصلاة وهل يكفي لكل عضو مرة ويصلي؟

ج: يجزئ المتوضئ أن يصب الماء على كل عضو من الأعضاء

التي يجب غسلها في الوضوء، بشرط أن يعم الماء العضو، وكل من

الغسلة الثانية والثالثة سنة فقط. أما إذا كانت الغسلة الواحدة لم تعم العضو فلا تجزئ في الوضوء ولو مسح بقيته بالماء.

س: إذا توضأ الإنسان في خلاء وكان به هواء ينشف العضو الأول مثل الوجه وغيره قبل أن يتم الوضوء فهل يعيد الوضوء من جديد أو يكفي؟

ج: يكفيه ذلك الوضوء، ولا يجب عليه أن يعيده، ولا تسن إعادته.

س: هل العانة من أعضاء الوضوء؟

ج: ليست العانة من أعضاء الوضوء ولا من أعضاء الاستنجاء، وإن أصابها شيء من النجاسة حين قضاء الحاجة وجب غسل ما أصابها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز