للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقول الحنابلة (١).

واستدلوا له بما يلي:

١ - أن كل واحد من الطواف والسعي ركن، والموالاة بين أركان الحج لا تجب، كالوقوف بعرفة وطواف الإفاضة (٢) (٣)

٢ - أن الموالاة إذا لم تجب في السعي نفسه، ففيما بينه وبين الطواف أولى (٤).

القول الثاني: أن الموالاة بين الطواف والسعي شرط، فلو فرق بينهما كثيرا لزم إعادة الطواف والسعي، وهو قول عند المالكية، ووجه عند الشافعية (٥)

واستدلوا له: بأن السعي لما افتقر إلى تقدم الطواف عليه ليمتاز عما لغير الله تعالى، افتقر إلى الموالاة بينه وبينه ليقع به الامتياز، ولا يحصل الميز إذا أخل بالموالاة (٦)


(١) بدائع الصنائع ٢/ ١٤٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٧٠، الذخيرة ٣/ ٢٥٣، منح الجليل ٢/ ٢٥٠، الحاوي الكبير ٤/ ١٥٧،، المجموع ٨/ ٧٣، ٧٤ المغني ٥/ ٢٤٠، الإنصاف ٤/ ١٨.
(٢) الحاوي الكبير ٤/ ١٥٧، المجموع ٨/ ٧٤.
(٣) الحاوي الكبير ٤/ ١٥٧، المجموع ٨/ ٧٤. ') ">
(٤) المغني ٥/ ٢٤٠. ') ">
(٥) التفريع لابن الجلاب ١/ ٣٣٨، الكافي لابن عبد البر (ص ٣٦٩)، الحاوي الكبير ٤/ ١٥٧، المجموع ٨/ ٧٤.
(٦) الحاوي الكبير ٤/ ١٥٧، المجموع ٨/ ٧٨. ') ">