للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقال «الفخر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل والسكينة في أهل الغنم (١)».

وروى في الإبل «أنها جن خلقت من جن».

فالإبل فيها قوة شيطانية، والغاذي شبيه بالمغتذي فإذا توضأ العبد من لحوم الإبل كان في ذلك من إطفاء القوة الشيطانية ما يزيل المفسدة. بخلاف من لم يتوضأ منها فإن الفساد حاصل معه.

وكذلك التوضؤ من مس الذكر ومس النساء هو من هذا الباب، لما فيه من تحريك الشهوة، فالتوضؤ مما يحرك الشهوة كالتوضؤ من الغضب، والغضب من الشيطان.

والإبل نهى الرسول عن الصلاة في أعطانها للزوم الشيطان لها. بخلاف الصلاة في مباركها في السفر، فإنه جائز، لأنه عارض، وكذلك الحمام بيت الشيطان (٢).

وقد تنازع العلماء في الوضوء من النجاسة الخارجة من غير السبيلين كالفصاد والحجامة، والجرح، والقيء والوضوء من مس النساء لشهوة وغير شهوة، والتوضؤ من مس الذكر، والتوضؤ من القهقهة.

فبعض الصحابة كان يتوضأ من مس الذكر، كسعد، وابن عمر، وكثير منهم لم يتوضأ منه. والوضوء منه هل واجب أو مستحب؟

فيه عن مالك وأحمد، روايتان.

وإيجابه قول الشافعي.

وعدم الإيجاب مذهب أبي حنيفة.

ولا يقدر أحد قط أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر


(١) حديث " الفخر والخيلاء. . . " ورد بروايات متعددة في: البخاري (كتاب بدء الخلق ١٥)، (كتاب المغازي ٧٤)، مسلم (كتاب الإيمان ٨١، ٨٥، ٨٧)، مسند الإمام أحمد ٢/ ٢٥٨، ٢٧٠، ٣١٩، ومواضع كثيرة ٣/ ٤٢، ٤٦، ٣٢٣
(٢) أصول الفقه ٢/ ٥٢٤ - ٥٢٥ (فتاوى)