للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

البخاري ومسلم - رحمهما الله - عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، قال: فأرجعه (١)». ولفظ مسلم: «فقال: اتقوا واعدلوا في أولادكم (٢)»، فرجع أبي في تلك الصدقة.

فإن ثبت ثبوتا شرعيا ما يوجب كفرهما كترك الصلاة حال وفاة الأب؛ فإنه لا إرث لهما وإن لم يوص بذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (٣)» متفق على صحته. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (٢٥٨٦)، صحيح مسلم الهبات (١٦٢٣)، سنن الترمذي الأحكام (١٣٦٧)، سنن النسائي النحل (٣٦٧٥)، سنن أبو داود البيوع (٣٥٤٢)، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٣٧٦)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٢٧٠)، موطأ مالك الأقضية (١٤٧٣).
(٢) صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (٢٥٨٧)، صحيح مسلم الهبات (١٦٢٣).
(٣) صحيح البخاري الفرائض (٦٧٦٤)، صحيح مسلم الفرائض (١٦١٤)، سنن الترمذي الفرائض (٢١٠٧)، سنن أبو داود الفرائض (٢٩٠٩)، سنن ابن ماجه الفرائض (٢٧٣٠)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٢٠٨)، موطأ مالك الفرائض (١١٠٤)، سنن الدارمي الفرائض (٢٩٩٨).