للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال أيضا: ومن شروط صحتها أن يكون الربح جزءا مشاعا في الجملة. ومنها إعلام قدر الربح؛ لأن الربح هو المقصود فجهالته توجب فساد العقد فكل شرط يؤدي إلى جهالة الربح يفسد المضاربة (١).

وقال أيضا: المضاربة تشتمل على أحكام مختلفة- إذا دفع المال إلى المضارب فهو أمانة في يده في حكم الوديعة؛ لأنه قبضه بأمر المالك لا على طريق البدل والوثيقة. فإذا اشترى به فهو وكالة؛ لأنه تصرف في مال الغير بإذنه، فإذا ربح صار شركة؛ لأنه ملك جزءا من المال بشرط العمل والباقي نماء مال المالك فهو له فكان مشتركا بينهما، فإذا فسدت المضاربة بوجه من الوجوه صارت إجارة؛ لأن الواجب فيها أجر المثل، وذلك يجب في الإجارات، فإن خالف المضارب صار غاصبا والمال مضمون عليه؛ لأنه تعدى في ملك غيره (٢).

وجاء في مدونة الإمام مالك رحمه الله: قلت: أرأيت المقارضة على النصف أو الخمس أو السدس، أو أقل من ذلك أو أكثر؟ قال: فلا بأس بذلك عند مالك. . . قلت: أرأيت إن دفعت إلى أجل مالا قراضا ولم أسم له ثلثا ولا ربعا ولا نصفا، ولا أكثر من أن قلت له: خذ هذا المال قراضا، فعمل فربح، وتصادق رب المال والعامل على ذلك قال يرد إلى قراض مثله (٣).

وقال ابن جزي: وإنما يجوز بستة شروط. . . الثاني: أن يكون


(١) تحفة الفقهاء ٣/ ٢٤.
(٢) تحفة الفقهاء ٣/ ٢٥ - ٢٦ ويرجع أيضا إلى ٦/ ٨٦ - ٨٧ وما بعدها من بدائع الصنائع.
(٣) المدونة ٤/ ٤٨.