للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجزء مسمى كالنصف ولا يجوز أن يكون مجهولا. . . السادس: أن لا يشترط أحدهما لنفسه شيئا ينفرد به من الربح، ويجوز أن يشترط العامل الربح كله خلافا للشافعي (١).

وقال أيضا: فروع سبعة- الفرع الأول: إذا وقع القراض فاسدا فسخ، فإن فات- بالعمل أعطي العمل قراض المثل عند أشهب، وقيل: أجرة المثل مطلقا وفاقا لهما، وقال ابن القاسم: أجرة المثل إلا في أربعة مواضع وهي قرض بعرض أو لأجل أو لضمان أو بحظ مجهول. . . الفرع الثالث: لا يفسخ القراض بموت أحد المتقارضين ولورثة العامل القيام به إن كانوا أمناء أو يأتون بأمين. . . إلخ (٢).

وقال النووي: الركن الثالث: الربح، وله أربعة شروط. . . الشرط الثالث أن يكون معلوما، فلو قال: قارضتك على أن لك في الربح شركا أو شركة أو نصيبا فسد. الشرط الرابع: أن يكون العلم به من حيث الجزئية لا من حيث التقدير، فلو قال: لك من الربح أو لي منه درهم أو مائة، والباقي بيننا نصفين فسد القراض (٣). . .

وقال أيضا: إذا فسد القراض بتخلف بعض الشروط فله ثلاثة أحكام. أحدها تنفذ تصرفاته كنفوذها في القراض الصحيح لوجود الإذن كالوكالة الفاسدة. الثاني: سلامة الربح بكماله للمالك. الثالث: استحقاق العامل أجرة مثل عمله سواء كان في المال ربح أم لا، وهذه الأحكام مطردة في صور الفساد (٤).


(١) القوانين الفقهية ٣٠٩.
(٢) القوانين الفقهية ٣٠٩ - ٣١٠.
(٣) الروضة ٥/ ١٢٢ - ١٢٣.
(٤) الروضة ٥/ ١٢٥.