قلت: ومما تقدم يتضح اتفاقهم على أن العدة إذا انقضت أن لا رجعة، وقال ابن القيم - رحمه الله -: وقال بعض الموجبين إن أبى رجعتها أجبر عليها، فإن امتنع ضرب وحبس، فإن أصر حكم عليه برجعتها، وأشهد أنه ردها عليه فتكون امرأته؛ يتوارثان، ويلزمه جميع حقوقها حتى يفارقها فراقا ثانيا، قاله أصبغ وغيره من المالكية.
ثم اختلفوا، فقال مالك: يجبر على الرجعة إن طهرت ما دامت في العدة؛ لأنه وقت الرجعة، وقال أشهب إذا طهرت ثم حاضت ثم طهرت لم تجب رجعتها في هذه الحال، وإن كانت في العدة؛ لأنه لا يجب عليه إمساكها في هذه الحال لجواز طلاقها فيه، فلا يجب عليه رجعتها فيه؛ إذ لو وجبت الرجعة في هذه الوقت لحرم الطلاق فيه (١)
(١) شرح سنن أبي داود لابن القيم المطبوع مع عون المعبود ٦/ ٢٤٤.