للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بقاؤه. فإن تزوج الكافر معتدة لغيره وأسلما قبل انقضاء العدة، فرق القاضي بينهما أيضا عند الجمهور؛ لأنه لا يجوز نكاح المعتدة بالغير بالإجماع؛ لكونها مشغولة بعدة غيره.

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى عدم التفريق؛ لأن إثبات حرمة نكاح المعتدة للغير للشرع غير ممكن شرعا؛ لأن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، وإثبات الحرمة حقا للزوج غير ممكنة أيضا؛ لأن الزوج لا يعتقد حرمة ذلك (١).


(١) مجمع الأنهر ١/ ٣٦٩.