للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولم يخص واحدة من أربع.

٢ - أنه قول عمر وعلي رضي الله عنهما.

قال ابن قدامة: " ولا نعرف لهما في الصحابة مخالفا فكان إجماعا " (١).

٣ - ولأن الظهار كلمة تجب بمخالفتها الكفارة، فإذا وجدت في جماعة أوجبت كفارة واحدة كاليمين بالله تعالى (٢).

القول الثاني: أنه إذا ظاهر من نسائه بكلمة واحدة، فعليه لكل واحدة كفارة. وهو مذهب الحنفية (٣)، ورواية عن الإمام أحمد (٤)، وبه قال الأوزاعي، والثوري (٥).

وحجة هذا القول:

١ - ما روي عن علي رضي الله عنه قال: " إذا ظاهر مرارا


(١) المغني ١١/ ٦٥.
(٢) المصدر السابق
(٣) بدائع الصنائع ٣/ ٢٣٤.
(٤) المغني ١١/ ٦٥
(٥) الاستذكار ١٧/ ١١٨.