فإنهم قالوا الأول لازم، والثاني غير لازم، لأنه مضاف وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى أن الإجارة المضافة تكون لازمة في إحدى الروايتين وهو الصحيح، وذكروا أيضا القيم إذا احتاج إلى تعجيل الأجرة يعقد عقودا مترادفة على نحو ما قالوا وأجمعوا على أن الأجرة لا تملك في الإجارة المضافة باشتراط التعجيل فكان فيما قالوا نظر من هذا الوجه ا. هـ.
قال صاحب رد المحتار، تعليقا على قول للفقيه أبي جعفر: الفتوى على إبطال الإجارة الطويلة ولو بعقود قال في ص ٥٥٠ أي لتحقق المحذور المار فيها وهو أن طول المدة يؤدي إلى إبطال الوقف كما في الذخيرة) ا. هـ.
ونقل الأستاذ محمود الأوزجندي قاضيخان في فتاواه، ج٣، ص ٣٣٣، عن أبي جعفر الفقيه أن إطالة مدة إيجار الوقف يؤدي إلى إبطال الوقف فإن من رآه يتصرف فيه تصرف الملاك على طول الزمان يزعمه مالكا.