يشترط ذلك قال الصدر الفتوى في الضياع بالجواز إلى ثلاث إلا إذا كانت المصلحة عدم الجواز وفي الدور بعام إلا إذا كانت المصلحة في عدم الجواز في أكثر من عام وهذا يختلف باختلاف الأزمنة والمكان وقال القاضي أبو علي لا ينبغي أن يؤجر بأكثر من ثلاث فإن فعل جازت وصحت وعلى هذا فلا يحتاج إلى الحيلة التي ذكرناها في الإجارة الطويلة آنفا والفقيه أبو جعفر اختار أن لا يؤجر الدور أكثر من عام والأرض التي تزرع في كل عام كذلك وإن كانت تزرع في كل عامين أو ثلاث أو أربع أو يزرع كل قطعة منها في كل عام حتى يستوعب الزراعة كلها مثلا في كل أربع أو خمس يشترط في العقد ذلك المقدار من المدة المستغرقة للكل في العادة لأنه لو آجرها عاما أو عامين يزرع المستأجر كلها في تلك المدة وتصير الأرض خرابا لا يستأجر بعدها إلى مدة فيتضرر الوقف وكان الإمام أبو جعفر الكبير رحمه الله يجيز إجارة ضياعه ثلاثة أعوام لأن الزارع في العادة لا يرغب في أقل منه وفي الدور سنة لأن من رآه يتصرف في متواليا ولا مالك يعارض ويزاحم ومال الواقف مال ضائع لعدم الطالب المهتم يظنه الرائي بتصرفه الدائم مالكا ويشهد له بالملك إذا ادعاه ولا مصلحة للوقف في أمر يدعو ويؤدي إلى هذا الضرر والفقيه أجاز ثلاث سنين في الضياع والدور وغيرهما) ا. هـ.
في الفتاوى الخانية في ص ٣٣٣ بهامش الفتاوى الهندية ما نصه (فإن احتاج القيم أن يؤجر الوقف إجارة طويلة قالوا الوجه فيه أن يعقد عقودا مترادفة كل عقد على سنة ويكتب في الصك استأجر فلان ابن فلان أرض كذا أو دار كذا ثلاثين سنة بثلاثين عقدا كل عقد سنة وكذا من غير أن يكون بعضها شرطا في بعض فيكون العقد الأول لازما: لأنه ناجز، والثاني غير لازم: لأنه مضاف قال رضي الله عنه: وكان فيما قالوا: نظر