للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منفعته ولم يرج أن يعود، وفي إبقائه ضرر مثل الحيوان الذي يحتاج إلى الإنفاق عليه ولا يمكن أن يستعمل في نفقته فيضر الإنفاق عليه بالمحبس عليه أو بيت المال إن كان حبسا في السبيل أو على المساكين وقسم لا يجوز بيعه باتفاق وهو ما يرجى أن تعود منفعته ولا ضرر في إبقائه، وقسم يختلف في جواز بيعه والاستبدال به وهو ما انقطعت منفعته ولم يرج أن يعود ولا ضرر في إبقائه وخراب الربع المحبس الذي اختلف في جواز بيعه من هذا القسم انتهى. فجعل الربع المحبس إذا خرب وانقطعت منفعته ولم يرج عودها من المختلف فيه. وظاهر كلامه سواء كان الربع الخراب في العمران أو بعيدا عنه وهو ظاهر كلام غيره من أهل المذهب كما سنقف عليه في كلامهم وجعل اللخمي الخلاف إنما هو إذا كان بعيدا عن العمران، وأما إذا كان في العمران فظاهر كلامه أنه من القسم المتفق على عدم جواز بيعه، ونصه في ترجمة بيع الحبس وإذا انقطعت منفعة الحبس وعاد بقاؤه ضررا جاز بيعه وإن لم يكن ضررا ورجي أن تعود منفعته لم يجز بيعه، واختلف إذا لم يكن ضررا ولا ترجى منفعته فأجاز ابن القاسم وربيعة البيع ومنعه غيرهما، ولا يباع ما خرب من الرباع إذا كان في المدينة لأنه لا ييأس من إصلاحه وقد يقوم محتسب لله فيصلحه وإن كان على عقب فقد يستغني بعض فيصلحه وما بعد من العمران ولم يرج إصلاحه جرى على القولين والذي آخذ به في الرباع المنع لئلا يتذرع الناس إلى بيع الأحباس ا. هـ. قال ابن ناجي في شرح قول الرسالة ولا يباع الحبس وإن خرب. ما ذكره الشيخ هو المعروف وروى أبو الفرج جوازه حكاه ابن رشد وكذا ذكر اللخمي الخلاف وعزا الجواز لابن القاسم جريا على قوله في الثياب إذا بليت إلا أنه قصر الخلاف على ما بعد من العمران ولم يرج إصلاحه وأما ما كان بمدينة فلا يباع وظاهر كلامه باتفاق فجعله