للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقال ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش» (١)

ثم قال - صلى الله عليه وسلم-: «ما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سحتاً» (٢) فهذا الحديث: قد أوضح فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - أنواع المسألة المباحة، وأن ما سواها محرم، فمن كان عنده ما يسد حاجته من راتب وظيفة أو تجارة أو غلة وقف أو عقار أو كسب يدوي من نجارة أو حدادة أو زراعة أو نحو ذلك حرمت عليه المسألة.

أما من اضطر إليها فلا حرج عليه أن يسأل بقدر الحاجة، وهكذا من تحمل حمالة لإصلاح ذات البين أو النفقة على أهله وأولاده، فلا حرج عليه أن يسأل لسد الغرامة. والله ولي التوفيق.


(١) صحيح مسلم، الزكاة (١٠٤٤)، سنن النسائي، الزكاة (٢٥٩١)، سنن أبي داود، الزكاة (١٦٤٠)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٦٠)، سنن الدارمي، الزكاة (١٦٧٨).
(٢) رواه الإمام أحمد في (مسند البصريين) حديث قبيصة بن مخارق برقم (٢٠٠٧٨)، ومسلم في (الزكاة) باب من تحل له المسألة برقم (١٠٤٤).