للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واستدلوا له بما يلي:

١ - أنّه صوم واجب، في زمن يصح الصوم فيه، فلم يجب التفريق، كسائر الصوم (١)

٢ - أنّ التفريق وجب بحكم الوقت، وقد فات فسقط، كالتفريق بين الصلوات (٢)

القول الثاني: يلزمه التفريق بين الثلاثة والسبعة، وهو مذهب الشافعية (٣)

عللوه: بأن ترتيب أحدهما على الآخر، لا يتعلق بوقت، فلم يسقط بالفوات، كترتيب أفعال الصلاة (٤)

وقد نوقش: بعدم التسليم؛ فإنّه إذا صام أيام منى، وأتبعها السبعة، فما حصل تفريق.

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول القائل بأنّه لا يلزمه


(١) المغني ٥/ ٣٦٣، المبدع ٣/ ١٧٧. ') ">
(٢) المهذب ١/ ٢٠٢، المغني ٥/ ٣٦٣، المبدع ٣/ ١٧٧. ') ">
(٣) المهذب ١/ ٢٠٢، الحاوي الكبير ٤/ ٥٧. ') ">
(٤) المهذب ١/ ٢٠٢. ') ">