للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن حزم: وعن مجاهد وحماد بن أبي سليمان وعمر بن عبد العزيز وإبراهيم النخعي، إيجاب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض قل أو كثر، وهو عن عمر بن عبد العزيز وإبراهيم وحماد بن أبي سفيان (١).

وقد فصل داود الظاهري في ذلك فقال: ما كان يحتمل التسويق فلا زكاة فيه حتى يبلغ خمسة أوسق، وما كان لا يحتمل التسويق مثل القطن والزعفران وسائر الخضراوات فالزكاة في قليله وكثيره (٢).

ثانيا: واستدل أصحاب القول الثاني بالسنة والمعقول:

١ - السنة:

قوله صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء العشر (٣)».

وجه الاستدلال في الحديث:

قالوا: الحديث يدل بعمومه على وجوب إخراج الزكاة من كل ما سقته السماء العشر وما سقى بالنضح نصف العشر، دون تحديد نصاب المخرج منه، ولا فرق في هذا بين الزيتون وغيره.

٢ - من المعقول:

قالوا: إن الزيتون لا يعتبر له الحول لكي تجب فيه الزكاة فلا


(١) ابن حزم، المحلى ٥/ ١١٢.
(٢) ابن حزم، المحلى ٥/ ١١٣.
(٣) صحيح البخاري الزكاة (١٤٨٣)، سنن الترمذي الزكاة (٦٤٠)، سنن النسائي الزكاة (٢٤٨٨)، سنن أبي داود الزكاة (١٥٩٦)، سنن ابن ماجه الزكاة (١٨١٧).