للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يشترط له النصاب حتى تجب فيه الزكاة (١).

وأجيب عنه: لم يعتبر الحول في زكاة الزيتون؛ لأنه يكمل نماؤه باستحصاده لا ببقائه، واعتبر الحول في غيره، لأنه مظنة لكمال النماء في سائر الأحوال، والنصاب اعتبر ليبلغ حدا يحتمل المواساة فيه، فلهذا اعتبر فيه، يحققه أن الصدقة إنما تجب على الأغنياء، ولا يحصل الغنى بدون النصاب كسائر الأحوال الزكائية (٢).

كما أن الزكاة تؤخذ من أموال الأغنياء وتعطى لفقرائهم مواساة لهم وتخفيفا من معاناتهم، ولا معنى لأن تؤخذ الزكاة من الفقير وهو بحاجة ماسة إلى أن يعان لا أن يعين (٣).


(١) ابن قدامة، المغني ٣/ ٧.
(٢) ابن قدامة، المغني ٣/ ٧.
(٣) القرضاوي، فقه الزكاة، ١/ ١٥٢.