للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طلحة. قوله (من الغابة) بالغين المعجمة وبعد الألف موحدة يأتي شرح أمرها في أواخر الجهاد في قصة تركة الزبير بن العوام، وكان طلحة كان له بها مال من نخل وغيره، وأشار إلى ذلك ابن عبد البر.

قوله (حتى تأخذ منه) أي عوض الذهب، في رواية الليث: والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره.

قوله (الذهب بالورق ربا) قال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك فيه وحمله عنه الحفاظ حتى رواه يحيى بن أبي كثير عن الأوزاعي عن مالك، وتابعه معمر والليث وغيرهما. وكذلك رواه الحفاظ عن ابن عيينة. وشذ أبو نعيم عنه فقال: (الذهب بالذهب)، وكذلك رواه ابن إسحاق عن الزهري ويجوز في قوله (الذهب بالورق) الرفع أي بيع الذهب بالورق فحذف المضاف للعلم به، أو المعنى الذهب يباع بالذهب، ويجوز النصب أي بيعوا الذهب، والذهب يطلق على جميع أنواعه المضروبة وغيرها، والورق: الفضة، وهو بفتح الواو وكسر الراء وبإسكانها على المشهور ويجوز فتحهما. وقيل: بكسر الواو: المضروبة، وبفتحها: المال، والمراد هنا جميع أنواع الفضة مضروبة وغير مضروبة.

قوله (إلا هاء وهاء) بالمد فيهما وفتح الهمزة وقيل: بالكسر وقيل بالسكون. وحكي القصر بغير همز وخطأها الخطابي، ورد عليه النووي وقال: هي صحيحة لكن قليلة والمعنى خذ وهات.

وحكي (هاك) بزيادة كاف مكسورة ويقال: هاء بكسر الهمزة بمعنى هات وبفتحها بمعنى خذ بغير تنوين، وقال ابن الأثير هاء وهاء هو أن يقول كل واحد من البيعين هاء فيعطيه ما في يده، كالحديث الآخر: «إلا يدا بيد (١)» يعني مقابضة في المجلس. وقيل معناه خذ وأعط. قال: وغير الخطابي يجيز فيها السكون على حذف العوض ويتنزل منزلة (ها) التي للتنبيه.

وقال ابن مالك: ها اسم فعل بمعنى خذ. وإن رفعت بعد إلا فيجب تقدير قول قبله يكون به محكيا فكأنه قيل: ولا الذهب بالذهب إلا مقولا عنده من


(١) صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٤).