للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العود كالثمن في المبيع " (١).

الراجح ووجه الترجيح:

الراجح - والله أعلم - القول الأول وهو: أنه إذا حل الأجل ولم تسلم نفسها وطلب الزوج التسليم فلها أن تمنع نفسها؛ لأنه صدق عليه الآن أنه حال، والضرر الذي يحصل لها فيما إذا سلمت نفسها في الحال يحصل لها الآن، وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله (٢).


(١) بدائع الصنائع ٢/ ٢٨٩.
(٢) الشرح الممتع ١٢/ ٣١٦.