للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دليل هذا القول:

أن لها أن تمنع نفسها قبل حلول الأجل فبعده أولى (١).

القول الثاني: ليس لها منع نفسها. وهذا على أصل أبي حنيفة ومحمد (٢)، والأصح عند الشافعية والمعتمد (٣)، وإليه ذهب الحنابلة (٤).

أدلة هذا القول:

أولا: أن التسليم قد وجب عليها واستقر قبل حلول الأجل فلم يكن لها أن تمنع منه (٥).

ويجاب عنه: بأن الزوج لم يطالب بالتسليم إلا بعد أن صار المهر حالا، فلا فرق بينه وبين امتناعها في حال كون المهر حالا وامتنعت عن التسليم حتى تقبض المهر (٦).

ثانيا: " لأن حق الحبس قد سقط بالتأجيل، والساقط لا يحتمل


(١) بدائع الصنائع ٢/ ٢٨٩، مغني المحتاج ٤/ ٣٧١ نهاية المحتاج ٦/ ٣٣٨.
(٢) بدائع الصنائع ٢/ ٢٨٩.
(٣) الحاوي الكبير ١٢/ ١٦٤ مغني المحتاج ٤/ ٣٧١ نهاية المحتاج ٦/ ٣٣٨.
(٤) المغني ١٠/ ١٧١ الكافي لابن قدامة ٣/ ٩٥.
(٥) المغني ١٠/ ١٧١ الكافي لابن قدامة ٣/ ٩٥ نهاية المحتاج ٦/ ٣٣٨.
(٦) الشرح الممتع ١٢/ ٣١٦.