للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أجيب عنه:

بأن القياس على البائع إذا أجل الثمن قياس مع الفارق، لأن " البائع إذا أجل الثمن ليس له أن يحبس المبيع، ويبطل حقه في الحبس بتأجيل الثمن؛ لأنه ليس من حكم الثمن تقديم تسليمه على تسليم المبيع، ألا ترى أن الثمن إذا كان عينا يسلمان معا فلم يكن قبول المشتري التأجيل رضا منه بإسقاط حقه في القبض " (١).

ثالثا: أن في تأجيل المهر كاملا الدخول على الزوجة غير مشروط لا عرفا ولا نصا، فلم يكن له ذلك (٢).

الراجح ووجه الترجيح:

يترجح - والله أعلم بالصواب - القول الأول وهو: أنه ليس للمرأة أن تمنع نفسها بعد رضاها بتأجيل المهر؛ لقوة أدلته، وللإجابة عما استدل به أصحاب القول الثاني.

الحالة الرابعة: إذا كان المهر مؤجلا أجلا معلوما وحل الأجل قبل تسليم نفسها، فهل لها أن تمنع نفسها؟ على قولين:

القول الأول: لها أن تمنع نفسها. وهذا على أصل أبي يوسف (٣)، وقول عند الشافعية (٤).


(١) بدائع الصنائع ٢/ ٢٨٩.
(٢) رد المحتار على الدر المختار ٤/ ٢٩٢.
(٣) بدائع الصنائع ٢/ ٢٨٩.
(٤) مغني المحتاج ٤/ ٣٧١ نهاية المحتاج ٦/ ٣٣٨.