للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النفس، فإن ديتها على ثلاث سنين، قل أو كثر.

ويناقش هذا: بأن الجنين لو كان في معنى أجزاء الأم لما انفرد الجنين بحكم بل دخلت الغرة في دية أمه، كما إذا قطعت يد الأم فماتت فإنه تدخل اليد في النفس. ويضاف إلى ذلك أن عاقلة الضاربة لما أنكروا حمل الدية فقالوا: أنودي من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل ومثل دمه يطل؟ لم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إني أوجبت ذلك بجناية الضاربة على المرأة لا بجنايتها على الجنين، ولو كان وجوب الغرة فيه لكونه جزءا من أجزاء الأم لرفع إنكارهم بما قلنا، فدل ذلك على أن الغرة وجبت بالجناية على الجنين لا بالجناية على الأم، فكانت معتبرة بنفسه لا بالأم.

المذهب الثالث:

ذهب الظاهرية والليث بن سعد (١). إلى التفصيل في ذلك فقالوا: إن الجناية على الجنين إن تيقنا أنه قد تجاوز الحمل به مائة وعشرين ليلة فإن الغرة تكون لورثته الذين كانوا يرثونه لو خرج حيا فمات على حكم المواريث، وإن لم نوقن أنه تجاوز الحمل له مائة وعشرين ليلة فالغرة تكون لأمه فقط (٢)، واستدلوا على ذلك بما يأتي:


(١) سبق تعريقه
(٢) تكملة المحلى لأبي رافع ١١/ ٣٢.