للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

{مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} (١).

وجه الدلالة في هذه الآية: أن هذه الآية بينت أن القتل الخطأ فيه كفارة ودية، وهذه الدية تكون لأهل القتيل أي لورثته، والقتل لا يكون إلا لحي ينقله القتل من الحياة إلى الموت، والجنين بعد مائة وعشرين ليلة تكون قد نفخت فيه الروح ودبت فيه الحياة، فيكون الاعتداء عليه اعتداء على حي، فيأخذ حكم الأحياء في أن الدية تكون لأهله.

٢ - وما رواه البخاري بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى وإما أن يقاد (٢)».

وجه الدلالة من هذا الحديث: هو أن أهل القتيل يخيرون بين القتل وأخذ الدية، فدل هذا على أنهم هم الورثة للقتيل، ولا شك أن الجنين الذي نفخت فيه الروح قتيل، فتكون الدية لأهله وهم الورثة. وأما الذي لم نوقن أنه تجاوز مائة وعشرين ليلة فإنه لم تدب فيه الحياة فتكون الجناية عليه ليست جناية قتل، وإنما هو ماء أو علقة من دم أو مضغة من عضل أو عظام ولحم، فهو في كل ذلك بعض أمه.


(١) سورة النساء الآية ٩٢
(٢) فتح الباري شرح صحيح البخاري ١٢/ ٢٠٥، صحيح مسلم بشرح النووي ٩/ ١٢٩.