للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويناقش هذا: بأن هذا الكلام لا يسلم؛ لأنه لو كان عضوا لما منع من إقامة الحد عليها من أجله، ولما وجبت الكفارة بقتله ولما صح عتقه دونها ولا عتقها دونه. ولو كان في معنى أجزاء الأم لما أفرد الجنين بحكم، بل دخلت الغرة في دية الأم، كما إذا قطعت يد الأم فماتت فإنه تدخل دية اليد في النفس (١).

المذهب الرابع:

ذهب إبراهيم النخعي إلى أن دية الجنين تجب للأب إن كانت أمه هي المعتدية، ولا يجب لأمه شيء؛ وذلك لأن الأب هو سبب وجوده. هكذا حكاه السرخسي وغيره (٢).

والتحقيق أن هذا ليس بمذهب

خالف فيه جمهور الفقهاء، فإن انفراد الأب بالغرة هنا ليس بإثباتها حقا له نظرا للأبوة؛ بل بكونه الوارث الوحيد لحرمان الأم من الميراث، وغيرها لا يشارك في ميراث الجنين.

الرأي المختار:

وبعد فإنني أرى أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن دية الجنين تكون لورثته يقسمونها فيما بينهم على سنة المواريث هو المختار؛ لما ذكروه ورد أدلة المخالفين، والله أعلم.


(١) بدائع الصنائع ١٠/ ٤٨٢٧، المغني لابن قدامة ٧/ ٨٠٥. .
(٢) المبسوط للسرخسي ٢٦/ ٢٨، المنتقى للباجي ٧/ ٨٠، تكملة المحلى لأي رافع ١١/ ٣٢.