للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السؤال الثاني: إذا أسلم رجل دراهم في تمر أوزان معلومة فهل يسوغ أن يأخذ عن ذلك عددا من النخيل خرصا بقدر ماله من الأوزان عند بدء الصلاح، فهل يجوز أم لا؟

الجواب: حكم هذه المسألة فيه خلاف فمن أهل العلم من أجازه ومنهم من منعه، والذين أجازوه قيدوه بما إذا كان الثمر المأخوذ دون ما في الذمة بيقين وتراضيا على ذلك ولم يكن بينهما شرط لذلك عند العقد واستدلوا بقصة جابر الثابتة في الصحيح وبأن باب الإبقاء أوسع من باب البيع ويفتقر فيه مالا يفتقر في البيع وبأنه من باب أخذ بعض الحق والإبراء عما بقي وبأنه إرفاق بالمدين وإحسان إليه وسماحة بأخذ الحق ناقصا. والذين منعوه هم الجمهور وحجتهم حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن بين معلوم إلى أجل معلوم (١)». ومضمون هذا الحديث عام، وقد يقال بأن قضية جابر قضية عين لا عموم لها، ويترجح المنع بهذا سدا للذريعة، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما المخرج في الصحيحين في النهي عن المزابنة وهي أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بثمر كيلا، وإن كان زرعا بطعام كيلا، وإن كان كرما بزبيب كيلا، والقول الأول أرجح لأن حديث جابر نص ظاهر في إباحة ذلك ولما تقدم من الوجوه المقتضية لحله وأما إذا كان يحتمل أنه دون حقه أو مثله أو فوقه فهذا متفق على منعه لعموم الحديث السابق عن ابن عمر.

السؤال الثالث: إذا كان فيه نساء متزوجات وهن قرابة للرجل كبنت عم وخال وخالة وأزواجهن غير موسرين وينقصهن بعض حوائجهن الخاصة فهل يجوز دفع الزكاة لهن؟


(١) صحيح البخاري السلم (٢٢٤١)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٢٢٢).